القسم الثالث — تحسين أصناف الخمور
المادة 13
يجب أن تكون أنواع الكحول المصنوعة من الخمر صادرة من الغلة الشخصية لمديني الرسوم العينية وأن يتم تسليمه قبل 30 يونيو سنة 1967 • و في حالة النقصان يجب على مديني الرسوم العينية أن يتخلصوا بتسليم كحول الخمر الصادر من غلتهم الشخصية وذلك حسب الاسعار والشروط المحددة بخصوص الكحول المصنوع من الخمر .
غير انه يمكن الترخيص بصفة استثنائية تحويل الرسوم العينية بين أصحاب الغلات وذلك مخالفة المبدأ تسليم الكحول الصادر من الغلة الشخصية .