القسم الثالث — تحسين أصناف الخمور
المادة 12
يكون كل منتج للخمور المعدة للاستهلاك العادى أو المحددة من الصنف الأعلى يقوم بتسويق غلته كلها أو بعضها ، ملزما بتقديم أداءات عينية من الكحول الناتج من الخمر تناسب 10 ٪ من غلته المحددة على أساس الكحول | الخالص المركز على أساس الدرجة الدنيا لخمور البلد .
غير أنه يخفض المعدل المشار اليه أعلاه الى :
- 6 ٪ فيما يخص الاعناب المقطوفة أو العصير غير المختمر المستعمل لتحضير عصير العنب وفرز الخمرة الطبيعية والخمور المصنوعة من المشروبات الروحية وعصير العنب الموقف اختماره
- 3 % فيما يخص الاعناب المقطوفة المستعملة لانتاج عصير العنب الموقف اختماره بطريق اضافة الكحول مباشرة عند القطف .