مرسوم رقم 67-29
· ج.ر عدد 10 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور 157
القسم الثاني — توحيد درجة الخمور
المادة 11
لا يجوز بحال من الاحوال أن تكون الدرجة الدنيا لخمور البلد المخصصة او غير المخصصة للقتل ناقصة عن 10 درجات .
ان الحد الاعلى للحموضة المتبخرة من الخمور تحدد حسب الحالات ب : 1 90ر. غرام عن كل لتر فيما يخص الخمور الموجودة عند المنتجين والتجار بالجملة ب غرام واحد عن كل لتر فيما يخص الخمور الموجودة عند التجار بالتقسيط