مرسوم رقم 67-29
· ج.ر عدد 10 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور 157
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمر
المادة 11
بعده ، أن يقدموا للتقطير جزءا من غلتهم وذلك بعد الترخيص من وزارة المالية والتخطيط .