مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الثاني — الادارة
المادة 20
ان المصاريف المتعلقة بالمرتبات والأجور أو التعويضات الخاصة بالموظفين المعينين المتابعة التعليم في المدرسة ، تتكلف بها وزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) ..