مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الثاني — الادارة
المادة 10
يعين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية "
بموجب قرار من وزير الداخلية .
الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويختار من بين ضباط سلك الاطفائيين ومن الذين يكونون | برتبة نقيب على الاقل .