مرسوم رقم 67-284
· ج.ر عدد 106 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-284 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة وطنية المعادلة الاجازات والشهادات الجامعية الاجنبية 1693
المادة 2
تكلف اللجنة بدراسة الاجازات والشهادات الاجنبية قصد اعطائها معادلة جامعية مع الاجازات والشهادات الجزائرية المعترف بها من قبل وزير التربية الوطنية •