المادة 4
يكلف مجلس الادارة والتوجيه :
- بالبت في القبول بالمركز للمترشحين من حملة الليسانس او شهادة معترف بمعادلتها لها بعد مراجعة الملف المدرسي والجامعي ، الاقتراح على المواضيع الخاصة بالبحوث ، تدقيق كل مسألة تتعلق بالتنمية والبحث في ميدان العلوم الاجتماعية المادة ه : ان المدة العادية لدراسات المرحلة الثالثة هي سنتان متتابعتان ، ويجوز منح سنة ثالثة بناء على اقتراح مدير المركز وعلى رأي مجلس الادارة والتوجيه .
ان السنة الاولى من الدراسات تلقى أثناء ملتقيات نظرية ومنهجية وكذا أثناء ملتقيين اختصاصيين والمواضبة على حضور هذه الدروس في الملتقيات اجبارية .
وتختتم السنة الاولى باختبارات الرقابة ويتم الانتقال للسنة الثانية بعد تأييد التقرير الخاص بحالة البحوث الواردة فيه ، أمام لجنة الامتحان التي يعينها مدير المركز أما السنة الثانية من الدراسات فتخصص لأشغال البحوث وتحرير أطروحة الدكتوراه للمرحلة الثالثة