المادة 2
ان المادة 14 من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966؛
تعدل كما يلي :
المادة 14 : ان المخزونات من الحمص والجلبان والفول والفويل المحفوظة عند تاريخ صدور هذا المرسوم ، تدفع الى جميع المستفيدين والوسطاء والبائعين على أساس الثمن الخاص برد البيع والمنصوص عليه في المرسوم رقم 65-248 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه ، والمخصوم منه الرسم البالغ 10 دج المخصص لتقسيم الاسعار الداخلية بالتساوى تتسلم الهيئات الخازنة التى تكون تحت يدها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 ، على الساعة الثانية عشرة مساء ، مخزونات من البقول اليابسة المذكورة في المقطع أعلاه والتي تم شراؤها من هيئات خازنة أخرى تعويضا للمقاصة يحدد مبلغه بعشرة دنانير