مرسوم رقم 67-267
· ج.ر عدد 100 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-267 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن استثناء بعض القواعد عليه بتاريخ 21 ابريل سنة 1967 في بيروت : 1606 المطبقة على سن التقاعد ، 1612
المادة 3
ان الترقيات المشار اليها فى المادتين السابقتين يجب أن تكون حاصلة قبل ستة أشهر على الاقل من ترك الخدمة