مرسوم رقم 67-267
· ج.ر عدد 100 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-267 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن استثناء بعض القواعد عليه بتاريخ 21 ابريل سنة 1967 في بيروت : 1606 المطبقة على سن التقاعد ، 1612
المادة 2
ان الموظفين المتقاعدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة أعلاه ، يتعين عليهم ، كي يستفيدوا من هذا التدبير ، أن يطلبوا من ادارتهم الاصلية اضافة مكافأتهم للمعاش عن الخدمات المتممة ، وعند الاقتضاء ، عن الترقيات الممنوحة لهم بعد بلوغهم السن المذكورة .