مرسوم رقم 67-26
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-26 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تجنيد الموظفين لاجل الاشراف على الانتخابات البلدية . 138
المادة 2
يجوز أن يجند كذلك لنفس المدة ، الموظفون التابعون للمؤسسات الوطنية وللشركات الوطنية وللهيئات العمومية الاخرى وذلك اذا ثبت عدم كفاية الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى •