مرسوم رقم 67-258
· ج.ر عدد 95 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-258 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387
المادة 4
ان ساعات الطيران المنجزة ما بين الساعة الثلاثين والخمسين يكافأ عنها بتعويض يساوى السعر المحدد في المادة 2 اعلاه .
المادة ه : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ..
هواري بومدين