مرسوم رقم 67-258
· ج.ر عدد 95 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-258 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387
المادة 3
يتقاضى الطيارون شهريا ضمانا ادنى مطابقا لثلاثين ساعة طيران منجزة اثناء النهار على متن طائرة ذات محرك واحد .
يتقاضى الطيارون المدربون المظليون تعويضا تساوى قيمته التعويض المقبوض من قبل المستخدمين الآخرين في الملاحة الجوية من الذين يمارسون نشاطهم على متن طائرة من نفس الصنف