مرسوم رقم 67-258
· ج.ر عدد 95 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-258 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387
المادة الأولى
ينتفع المستخدمون في الملاحة الجوية على متن الطائرات الخفيفة والمشتغلون تحت اشراف وزارة الدولة المكلفة بالنقل بتعويض عن كل ساعة طيران تسمى بمكيفاة الطيران •