المادة 4
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
نوفمبر سنة 1967 .
هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 6387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى الوقود والمناجم والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-282 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1969 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-90 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة ولا سيما مادته 2 ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ،.
يرسم ما يلي :