مرسوم رقم 67-249
· ج.ر عدد 97 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-249 مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التحويل ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1967 المجموع بنايات وتجهيزات ومعدات الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والجوية الى وزارة الدفاع الوطني . 1525
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء