المادة 4
ان الكميات المطلوب تقطيرها سيوزعها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بين اصحاب الفلات الحائزين للخمور غير الصالحة للشرب ، وستوجه الى وزير المالية والتخطيط قائمة تتضمن كميات الخمور الموجودة ومحددة عن كل مستثمرة زراعية وذلك للتمكين من اجراء المراقبات المنصوص عليها بشأن تقطير واحتكار الكحول المادة ه : ان الكحول الناتج من التقطير التقديري يخصص لمصلحة الضرائب غير المباشرة المختصة بالاحتكار وستستعمل بالاولية لاضافتها الخاصة الى الخمور الصناعية أو الضعيفة او غير الصالحة للشرب والمخصصة للتصدير دون غيره .
تطلع الهيئة المكلفة بتسويق المنتجات المذكورة مصلحة الضرائب غير المباشرة عند بداية الموسم على الحاجيات الى الكحول المخصصة لهذه الاضافة الخاصة والمحسوبة تبعا للصفقات المبرمة .