مرسوم رقم 67-241
· ج.ر عدد 93 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-241 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب «استدراك» • 49
المادة الأولى
بين 1 نوفمبر سنة 1967 و 31 غشت سنة 1968 •
استدراك، ج.ر عدد 5 لسنة 1968 : بدلا من «من مصلحة الضرائب غير المباشرة»، يقرأ «ما يلي : من المصلحة الاحتكارية للكحول الجريدة الرسمية».