المادة 9
1 ) يتحتم على المدينين المستفيدين من أحكام | المادة الاولى اعلاه ، أن يقدموا كل سنة قبل 25 مارس ، الى | مصلحة الرسم على رقم الاعمال التي هم تابعون لها ، تصريحا | تبين فيه النسبة او النسب المائوية المنصوص عليها في المقطع من المادة الاولى وفى المواد 3 و 4 و 5 اعلاه والتي يطبقونها خلال السنة الجارية وكذا العناصر الاجمالية المستعملة لتحديدها ، ويوجد نموذج التصريح ملحقا بهذا المرسوم ( الملحق رقم 2 ) .
2 ) يجب على المؤسسات أن تقدم ، تأييدا للكشف المشار اليه في المادة 35 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الذي يجب عليها ان تودعه برسم الشهر الذي تم فيه انشاؤها واتخاذها صفة المدين ، تصريحا عن النسبة المائوية الموقتة المنصوص عليها في المادة و اعلاه
3 ) يجب على المؤسسات المشار اليها فى المادة 3 اعلاه والتي تحدد عن كل نشاط نسبة مائوية مميزة ، أن تقدم في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية ، تصريحا بذلك الى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، التي هي تابعة لها .
4 ) يجب على المؤسسات المدينة ان تصرح ضمن نفس الكيفيات بالتعديلات التي تنتهي بها الى انشاء قطاع معفى من دفع الرسوم .