مرسوم رقم 67-228
· ج.ر عدد 91 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-228 مؤرخ فى 15 رجب ، عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 91 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 • 1395
المادة 8
ان الاموال التي تفتح الحق في نيل الخصم تقيد في حسابات المؤسسة بثمن شرائها أو تكلفتها ، المنقوص منه مبلغ الخصم الذى كانت هذه الاموال موضوعا له ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا المرسوم .
ولأجل تأسيس الضرائب المباشرة ، تحسب الاستهلاكات على اساس ثمن الشراء أو التكلفة المنقوص منه بالشكل المذكور.