المادة 7
وفى حالة التخلي عن صفة المدين بالرسم الفروض على الانتاج أو بيع مال قابل لأن يستفيد من الخصم أو التنازل عن هذا المال مجانا او بمقابل ، على حالته الجديدة او بعد استعماله وذلك في ظرف سنتين اعتبارا من تاريخ اكتسابه | تفقد المؤسسات الاستفادة من الخصم المتمم عند شراء هذا المال او تسليمه لها ، ما عدا فى حالة الانتهاء من استعماله بصفة نهائية ، لأسباب قوة قاهرة .
ومتى كان ذلك فيجب أن يعاد دفع الرسم المخصوم وذلك في أجل غايته الخامس والعشرون من الشهر الموالي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه للشهر الذى جرى فيه العمل الذي كان سببا لاعادة هذا الدفع.