مرسوم رقم 67-228
· ج.ر عدد 91 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-228 مؤرخ فى 15 رجب ، عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 91 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 • 1395
المادة 6
يرخص للمؤسسات التي تصبح خاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج بان تخصم حسب الكيفيات المبينة في المقطع الاخير من المادة 2 وفي المادة ه اعلاه، الرسم الذي كان مفروضا على الاموال الجديدة القابلة للاستهلاك والتي تكون موجودة عندها .