المادة 4
عند نهاية من كل سنة مدنية ، يحدد المدينون المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة الاولى اعلاه ، النسبة المائوية للخصم كما تتضح من العمليات المحققة خلال السنة المذكورة .
واذا ظهر من النسبة المائوية المستخلصة بهذه الكيفية نقص عن النسبة المائوية الاصلية أو زيادة عليها بأكثر من خمسة أجزاء من مائة ، وجب على المؤسسات ان تقوم في ظرف اجل غايته 25 مارس من السنة الموالية ، بالتسوية وذلك تبعا للنسبة المائوية الحقيقية وتكون هذه التسوية موضوعا أما لا عادة دفع الفائض من الرسم الذي سبق خصمه وأما لخصم مكمل للخصم المتممم ابتدائيا .
ان النسبة المائوية المستخلصة يجب ان تستعمل لحساب الحقوق في نيل الخصم ، المفتوحة برسم الاملاك المكتسبة في السنة الموالية ، وتصبح هذه النسبة نهائية لهذه الفترة اذا كانت نسبة التغير المائوية لا تتجاوز خمس نقاط في آخر السنة • المادة ه : فيما يخص المؤسسات الجديدة ، فيجب عليها ان تحدد نسبة مائوية موقتة للخصم يمكن تطبيقها الى نهاية السنة الموالية لانشاء المؤسسة ويتم هذا التحديد بناء على تقديرات استغلال هذه المؤسسات ويحتفظ بهذه النسبة المائوية نهائيا فيما يخص الفترة المنصرمة وذلك اذا لم يظهر من النسبة المائوية المستخلصة هر هذه الفترة، عند تاريخ انقضائها ، تغير يفوق خمسة اجزاء من مائة وذلك بالقياس الى النسبة المائوية الموقتة • وعند فرض العكس ، تسوى الحالة على أساس النسبة المائوية الحقيقية ، فى أجل غايته 25 مارس من السنة الموالية •