المادة 3
فيما يخص كل مؤسسة على حدتها ، فان ارقام الاعمال المتخذة أساسا لتحديد النسبة المائوية للخصم المحدد فى المادة الاولى اعلاه ، تكون هي الارقام التي حققتها المؤسسة فى مجموع النشاطات التي تقوم بها .
غير انه يجوز للادارة ان ترخص أو أن تلزم بصفة استثنائية المدينين الذين يشمل نشاطهم قطاعات مختلفة للنشاطات ، بان يحددوا ، مع التمييز لكل قطاع نشاط ، النسبة المائوية 1396 الجريدة الرسمية المخولة لهم في الخصم وفى هذه الحالة يعتبر كل قطاع نشاط من أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم ، مؤسسة مميزة .