المادة 2
ان الأموال غير المشار اليها فى المادة 12 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والمبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم ( الملحق رقم 1 ) والمكتسبة لسد حاجيات الاستغلال والمستعملة لصنع المنتجات التي تخضع للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، يمكن أن تستفيد من حق الخصم المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه • يكون تخويل هذا الحق فى الخصم موقوفا على التقديم من طرف المدين الذي يريد ان يستفيد منه لبيان محرر في نسختين وخاضع لتأشير مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابع لها المدين ويبين فيه نوع ومصدر وقيمة الاموال المعنية ومبلغ الرسم المفروض على اكتسابها والمؤيد بالفاتورات المقابلة وكذا النسبة المائوية للخصم الممكن تطبيقه • ويجب ان تكون نسخة من هذا البيان مضمونة الى الكشف المتضمن بيان المبالغ المخصومة برسم هذه الاموال .