المادة 4
يسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمسة اعوام اعتبارا من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بشرط ان تكون الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) قد صرحت بقبولها للامتياز بالشروط المبينة اعلاه • المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 ..
هواري بومدين