المادة 3
ان المجهود المالي الادنى الذي يجب ان يبذله صاحب الامتياز خلال الفترة الأولى من صلاحية الرخصة يبلغ 4,800,000 ذج وتصبح تقديرات المصاريف المقابلة لبرامج التنقيب والمقدمة تباعا وكذا المصاريف المتممة ، مماثلة لهذا المجهود المالي الادنى بضرب مبلغها فى العامل 1 ادناه :
Mo So ) + ( 0,5 = 1 M1- S1 بحيث :
يمثل حرف S الاجرة عن العمل بالساعة العمال الصناعة الميكانيكية والكهربائية .
ويمثل حرف M الرقم الاستدلالي العام للاسعار بالجملة المتعلقة بمجموع المنتجات التعدينية وهي كما تكون مثبتة في النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية ويمثل 11 قيمة هذه العناصر عند تاريخ تقدير المصاريف أو تاريخ اتمامها .
ويمثل So Mo So Mo قيمة هذه العناصر عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يمكن تعويض الرقمين الاستدلاليين 8 , M , فيما بعد بر قمين استدلالين معادلين فى الجزائر اذا تم نشرهما .
ويستعمل نفس العامل المضروب فيه 1 لتقدير قيمة المجهود المالي الادنى الجديد الذى يجب على صاحب الامتياز ان يكتتب به اذا طلب تمديد الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها فى الامر المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-1 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 .