مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة 8
تنتفع الشركة ، علاوة على ذلك من الموارد الآتية :
التخصيصات الممنوحة من طرف الدولة غير التي سبق - ذكرها ، دخل المساهمات ومحصول البيوع او الخدمات ، الهبات والوصايا والاعانات ، المحصولات المالية وغيرها .
الوصاية