مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة 7
يجوز للشركة ان تقترض كل مبلغ بطريق اصدار سندات أو أذونات أو بوجه آخر ، ويجوز لها أن تشارك في كل المساهمات في جميع المؤسسات او العمليات المتصلة مباشرة أو بطريق غير مباشر بموضوع الشركة ، ويحدد الوزير أو الوزراء المعنيون بالامر ، حسب الحالات ، وباقتراح من المدير العام ، شروط هذه القروض وطريقة الاصدار وكيفيات الاداء.
الموارد الاخرى