مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة 6
تمكن الزيادة فى رأسمال الشركة أو النقص منه وذلك باقتراح من المدير العام وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية اللذين يحددان شروط هذه الزيادة او هذا التنقيص بعد اخذ رأي مجلس الادارة .
القروض