مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة 4
تخصص الدولة للشركة رأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بصناعة المعادن المادة ه : يتم دفع رأسمال اما من طرف الدولة واما من طرف الصندوق الجزائرى للتنمية الذي يعمل لحساب الدولة ، وأما من طرف كل هيئة عمومية اخرى تعينها الدولة خصيصا لهذه الغاية ويتم هذا الدفع حسب الشروط المحددة بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية ..
الزيادة في رأسمال الشركة وتنقيصه