مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة 2
يحدد مركز الشركة في مدينة الجزائر مع جواز تحويله الى كل مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مقرر من الوزير المكلف بصناعة المعادن للمدير العام الحق في انشاء وكالات وفروع حيثما يظهر له ذلك مفيدا فى داخل الجزائر أو خارجها وأن يباشر في الغاء هذه الوكالات والفروع بقدر ما يرى ذلك لازما • الموضوع