مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة 2
ان الشركة الوطنية للحديد والصلب مرخص لها من طرف الحكومة لمتابعة الاهداف المحددة في القانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم .