المادة 23
ان النتائج المقدمة عن السنة المالية في موازنة حساب الارباح والخسائر التي تلخص مجموع عمليات الشركات ، تشكل ، تحت خصم جميع التكاليف والاستهلاكات الارباح الصافية يقتطع من هذه الارباح ، حسب الترتيب التالي : 5 % لتكوين المال الاحتياطى القانونى وذلك الى أن يبلغ المال الاحتياطى العشر من رأس مال الشركة ثم ينتهى بعد ذلك هذا الاقتطاع ولكنه يستأنف اجراؤه اذا نزل المال الاحتياطي القانوني تحت العشر من رأس المال المذكور • المبالغ اللازمة لاستهلاك رأس مال الشركة يحدد تخصيص الرصيد باقتراح من المدير العام وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية