المادة 21
يقوم المدير العام ، كل سنة ، بتحضير بيان تقديرى يتضمن مجموع المداخيل والمصروفات المقدرة من طرف الشركة ويقدم هذا البيان التقديرى الى مجلس الادارة لاعطاء رأيه فيه والى الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه وذلك في ظرف خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المعنية . : وتعتبر الموافقة على البيان التقديرى ثابتة عند انتهاء أجل يبلغ خمسة واربعين يوما يجرى ابتداء من يوم توجبه هذا البيان وذلك مالم يعلن احد الوزيرين عن معارضة او احتفظ بموافقته على بعض المداخيل والمصروفات وبهذا الافتراض يوجه المدير العام في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من يوم الاعلان عن المعارضة او عن الاحتفاظ ، مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع | ويعد ، علاوة على ذلك للوزير المكلف بصناعة المعادن تقريرا عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة توضع حسابات السنة المالية المقفلة رهن اشارة المندوبين وتقدم ، مصحوبة بتقارير المندوب ، الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الادارة تخصيص وتوزيع الارباح