مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة 18
يتمتع المدير العام بجميع السلطات اللازمة لتمكينه من القيام بالعمل باسم الشركة وباجراء جميع العمليات المتعلقة بموضوع الشركة ويمضى وحده جميع الصفقات والعقود المراقبة