مرسوم رقم 67-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة 10
يدير الشركة مجلس يتألف من :
رئيس ، مدير الصناعة ، المدير العام للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الصندوق الجزائري للتنمية ،
- مدير الخزينة والقرض ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل للحزب .
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس بصوت استشاري وللمجلس الاهلية لدعوة كل شخص يراه لازما لاتمام اطلاعه