المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) ثماني رخص امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة رخص :
- قميرة ، مقادين ، حاسي بورزمة ، حاسي رمادة ،
- وادي اللوحة ، عرق الجواد ، حاسي ابراهيم ، زمول ، والتي تبلغ مساحتها الكاملة 200 ,21 كم 2 والممتدة على جزء من تراب عمالتي الواحات والساورة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-30 (ج.ر عدد 13 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة 1 : 210152 كم 2 تقريبا بدلا من 200 و 21 كم 2 ،