مرسوم رقم 67-215
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 215 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 وظائف دائمة في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في والهيئات العمومية 1310
المادة 3
ان المصروفات المتعلقة بالتكفل بالوظائف المشار اليها في المادة 2 اعلاه تكون مضمونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء الوظائف المذكورة فى المادة الاولى من هذا المرسوم .
المادة ) : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين