مرسوم رقم 67-210
· ج.ر عدد 85 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-210 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل والغازي 1296
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر