مرسوم رقم 67-210
· ج.ر عدد 85 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-210 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل والغازي 1296
المادة الأولى
تحول اختصاصات عمال العمالات الجزائرية السائل أو باستثناء الغازي عمالتي الى وزير الواحات الصناعة والساورة - في موضوع الوقود والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) الا ما يتعلق منها بالامن وحفظ الصحة والنظام العام