مرسوم رقم 67-21
· ج.ر عدد 7 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-21 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاعضاء الجزائريين فى مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الخاصين بالطيران الجزائري 120
المادة 2
يتألف الاعضاء الستة الممثلون للجزائر فى مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الخاصين بالطيران الجزائرى من :
ثلاثة ممثلين معينين من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني ، ممثل واحد معين من طرف وزير الدفاع الوطني ، ممثل واحد معين من طرف وزير المالية والتخطيط ، ممثل واحد معين من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء .