المادة 4
تشتمل مديرية الثقافة الشعبية والتسليات على :
1 - المديرية الفرعية للفنون السمعية والبصرية المكلفة بوضع العناصر الخاصة بسياسة ثقافية تذاع بالوسائل السمعية والبصرية وتحديد طرق التطبيق ، وتقوم كذلك بما يلي :
- دراسة خاصية الطريقة المتعلقة بانعاش وتوجيه الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ونشر الثقافة بالوسائل السمعية والبصرية ، وذلك بالتعاون مع اللجان المختصة والمعينة لهذا والاجانب بمناسبة زيارات المسؤولين السياسيين للجزائر | الشان وفي القطاع الآيل اليها .
أو للخارج ،
- اعداد وصيانة العلاقات الدائمة مع قسم الصحافة والانباء في وزارة الشؤون الخارجية والملحقين الصحافيين للسفارات الاجنبية فى الجزائر والمنظمات الدولية ، دراسة ومراقبة الصحافة الاجنبية بكاملها من يوميات ودوريات وكذلك الكتب ذات الطابع السياسي والاجتماعي ، منح التأشيرات المسبقة الخاصة بكل نشر ، والقيام باعمال الترجمة واعداد نشرة الصحافة الاجنبية يوميا .
وتجوز من جراء ذلك ثلاثة مكاتب :
ا - مكتب العلاقات العمومية ،
ب - مكتب المراقبة والتأشيرات ،
ج - مكتب الترجمة ونشرات الصحافة .
2 - المديرية الفرعية للشؤون الدولية والمكلفة بالانباء المتعلقة بالسياسة الاجنبية وبما يلي :
متابعة تطور المشاكل الدولية وضبط الاتصالات الدائمة مع وزارة الشؤون الخارجية ، متابعة واستغلال الاخبار التى تذيعها وكالات الصحافة والاذاعات الاجنبية او أية وسيلة ناقلة للاخبار ( جرائد يومية ونشرات وكتب وغير ذلك ) وهي تشتمل على مكتبين :
ا - مكتب الغرب والبلاد الاشتراكية :
ب - مكتب العالم الثالث
3 - المديرية الفرعية للشؤون الوطنية والمكلفة بالانباء الوطنية وهي :
- انعاش وتشجيع كل الابحاث والابتكارات في الهيئات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية وفي المسرح .
- انعاش وتشجيع كل المشاريع الخاصة بالملتقيات والمهرجانات او الندوات
- اسداء معونتها للجمعيات الثقافية والفنية غير المهنية فتحضر لها نظاما قانونيا وأساسيا خصا بها ( تنظيم النشاطات المهنية وتحديد مقاييس المهنة والنظام الخاص بالاتحاديات المستقلة ) • وهي تشتمل على مكتبين :
ا مكتب السنيما والاذاعة والتلفزيون ، 6 ، ب مكتب المسرح .
2 - المديرية الفرعية للنشر والتوزيع المكلفة بتنمية وتوجيه النشر والتوزيع الخاصين بالكتاب ومراقبته وهي تكلف :
- بدراسة تنمية النشر للمؤلفين الجزائريين بالتعاون مع اللجان المختصة والمعينة لهذا الشأن وذلك :
بالبحت عن المخطوطات القديمة ونشرها بتقييم الطاقة الثقافية للجزائر .
بالتحرى عن الشبان النابغين وتنشيط النشر للمؤلفين الشبان من الجزائريين ، تحديد سياسة عامة تتعلق بنشر المؤلفات الجزائرية ، كما تعمل على تنمية وتوجيه ومراقبة استيراد وتوزيع الكتاب ذى الصبغة الادبية والفلسفية والفنية وذلك :
بتحديد مقاييس الانتقاء ، الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1403
- بانتقاء المؤلفات ذات الصبغة الثقافية التي يكون استيرادها من طرف المنظمات التجارية المختصة ، من المستلزمات الضرورية .
بالمراقبة المسبقة لتوزيع أي مؤلف مستورد الى الجزائر وتسليم التأشيرات ..
وهي تشتمل على مكتبين :
ا - مكتب للنشر والبحث ،
ب - مكتب للتوزيع والمراقبة ..
- المديرية الفرعية للفنون الشعبية والمسيقى والمكلفة بتنمية الفنون الشعبية وهي تتولى :
البحث عن مختلف استعراضات الفلكلور الجزائري ونشرها ، صبغ مختلف نماذج الفلكلور الجزائري ، بواسطة التعليم والبحث ، بأساس علمي ، سواء كان على المستوى الايقاعي او الموسيقي ، وتكلف علاوة على ذلك :
بترقية وتنمية التعليم الموسيقي على أسس علمية ، تنظيم وتنمية الثروة الثقافية في الميدان الموسيقي ،
- بتنشيط وتوجيه نشر وتوزيع الاسطوانات ..
وهي تشتمل على مكتبين .
ا - مكتب الفلكلور والفنون الشعبية ،
ب - مكتب الموسيقى والاسطوانات ..
المادة ه : تشتمل مديرية المستندات والنشرات على :
1 - المديرية الفرعية للمستندات الكتابية وهي مقسمة على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب المستندات الفرنسية المكلف بجمع وترتيب ونشر كل الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية | والثقافية المحررة باللغة الفرنسية والمتعلقة بالجزائر أو بقية العالم ، ب مكتب المستندات العربية المكلف بنفس الاختصاصات المناطة بالمكتب المذكور في الفقرة أ اعلاه مكتب المستندات المصورة المكلف بجمع وترتيب ج ونشر جميع الوثائق المصورة التاريخية والسياسية •
2 - المديرية الفرعية للنشر المكلفة باعداد وانجاز النشرات والمجلات الدورية ونشرات وزارة الانباء وتوزيعها على أوسع مدي في داخل الحدود الوطنية وخارجها ..
وهي تشتمل على مكتبين :
ا مكتب التحضير ) ب المكتب التقني والنشر .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-621 (ج.ر عدد 93 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 4 من المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 تعدل كما يلي