مرسوم رقم 67-201
· ج.ر عدد 86 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-201 مؤرخ في 22 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الجمعة . عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية 1310
المادة 8
يلزم كل رب عمل علاوة على ذلك بما يلي :
اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنهاية عقد العمل المبرم مع العامل الاجنبي ، توجيه قائمة في أول يناير من كل سنة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتضمن أسماء جميع المستخدمين ، ومؤشر عليها من طرف لجنة المؤسسة ( مع بيان الجنسية والاختصاص المهني وعنوان ورقم رخصة العمل بالنسبة للعامل الاجنبي ) .