مرسوم رقم 67-201
· ج.ر عدد 86 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-201 مؤرخ في 22 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الجمعة . عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية 1310
المادة 7
يمنع ايضا استخدام أي اجنبي او الاحتفاظ به للخدمة سواء :
في منطقة غير التي نصت عليها رخصة العمل ، الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311- أو في مهنة أو في صنف غير المنصوص عليهما في رخصة العمال ..