مرسوم رقم 67-201
· ج.ر عدد 86 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-201 مؤرخ في 22 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الجمعة . عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية 1310
المادة 6
يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي استخدام أي أجنبي أو الاحتفاظ به لخدمته دون ان يكون حائزا الرخصة العمل •