مرسوم رقم 67-201
· ج.ر عدد 86 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-201 مؤرخ في 22 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الجمعة . عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية 1310
المادة 3
لا يسلم عقد العمل الا بعد تأشيرة لجنة المؤسسة والا فتأشيرة مندوب أو مندوبي المستخدمين أو لجنة | التسيير والمؤسسات المسيرة ذاتيا وكذلك بعد تأشيرة مصالح اليد العاملة يجب أن يتضمن عقد العمل المعلومات التالية :
1) مدة العقد ،
2) مركز العمل : الوظيفة ، الصنف المهني ،
3) مكان العمل