مرسوم رقم 67-201
· ج.ر عدد 86 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-201 مؤرخ في 22 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الجمعة . عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية 1310
المادة 2
تسلم رخصة العمل من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على طلب المعني ، وعلى تقديم الوثائق لدخوله الجزائر بصفة مشروعة وتقديم عقود العمل .