مرسوم رقم 67-200
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-200 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية والبناء الآتية من الاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة 1276
المادة 2
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة